للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشهد لهذا قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" وهذا المعنى لا يقع برضاع الكبير.

وقوله: ("انظرن من إخوانكن") أي: حققوا صحة الرضاعة ووقتها فإن الحرمة إنما تثبت إذا وقعت على شرطها وفي وقتها.

قال المهلب: أي: ما سبب أخوته؟ فإن حرمة الرضاع إنما هو في الصغر حتى يشب، الرضاعة من المجاعة لا حين يكون الغذاء بغير الرضاع في حال الكبر (١)، قال ابن بطال: والقول قول من قال بالحولين بشهادة الكتاب والسنة (٢).

وروى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعًا: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (٣)، وقد سلف من رواية ابن عدي أيضًا (٤)، وأيضًا فقد قال الله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤] فعلم أن ما جاء بعدهما خلافهما، قال ابن المنذر: والذي يعتمد عليه في ذلك الآية السالفة وليس لما بعد التمام حكم.

فصل:

اختلف في مقدار الرضاع الذي تثبت به الحرمة، كما ذكرناه قريبًا.

قال ابن المنذر: قالت طائفة: يحرم قليله وكثيره، وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول وطاوس والحكم، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري والكوفيين لإطلاق الآية، وقالت طائفة: إنما


(١) انظر: شرح ابن بطال" ٧/ ٩٧ - ١٩٨.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٩٨.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٦٥ (١٣٩٠٣).
(٤) "الكامل في الضعفاء" ٨/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>