للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرة واحدة أن ذلك يوجب حرمتها على أبيه وابنه وحرمة أمها وابنتها عليه، فكذلك الرضاع (١).

قلت: لا؛ فالعدد هنا ثابت.


(١) انظر: "شرح مشكل الآثار" ١١/ ٤٨٠ - ٤٩٤ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>