للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك روى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال: لا؛ الأم مبهمة، وإنما الشرط الربائب (١). وهذا الصحيح عن زيد هو ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد أنه كان لا يرى بها بأسًا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده (٢).

وأما ابن المنذر فلما ذكر عن زيد ما سلف قال: وهذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء: في الآية (٣)، وأيضًا فإن الاستثناء راجع إلى الربائب؛ لأنهم أقرب مذكور، ولا يرجع إلى أمهات النساء، والدليل عليه أن العرب تحمل الوصف على أقرب الموصوفين دون أن تحمله على أبعدهما، وإن شرك بينهما فيه، تقول: هذا جحر ضب خربٍ، والضب ليس بخرب، وإنما هو الجحر قصدًا إلى جري الكلام على طريقة واحدة؛ ولأن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا لا يجيز النحويون: مررت بنسائك وهربت نساء زيد الظريفات على أن يكون الظريفات نعتًا لهما (٤).

قال ابن المنذر: احتج بعضهم بما وقع بالحديث السالف: "لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" (٥) ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم (٦)، وقد أجمع عوام علماء الأمصار


(١) "الموطأ" ص ٣٣٠.
(٢) "المصنف" ٣/ ٤٧٢ (١٦٢٦٢).
(٣) "الإشراف" ١/ ٧٧.
(٤) انظر: "معاني القرآن" للنحاس ٢/ ٥٣.
(٥) سلف برقم (٥١٠١) كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
(٦) "الإشراف" ١/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>