للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشركين فهن حرام على غير أزواجهن، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل له. ويبطل ببيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها، روي هذا القول عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس.

وقال: بيع الأمة طلاق لها وهو قول النخعي وابن المسيب والحسن (١) وقالت أخرى: المحصنات في الآية ذوات الأزواج المسبيات منهن بملك اليمين هن السبايا التي فرق بينهن وبين أزواجهن السبي فحللن بما صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها، روي ذلك عن ابن عباس قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. وهو قول زيد بن أسلم ومكحول وقالوا: إن هذِه الآية نزلت في سبي أوطاس، وقالوا: ليس بيع الأمة طلاقها (٢). وأن الآية نزلت في السبي خاصة وبهذا قال مالك والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتجوا بحديث بريرة، ولو كان بيع الأمة طلاقًا ما خيرت (٣).

قال الطحاوي: والقياس يوجب فساد قول من جعل بيع الأمة طلاقها؛ لأنها لا فعل للزوج في ذلك ولا سبب له، والطلاق لا يقع إلا من الأزواج.

وقال آخرون: المحصنات في الآية وإن كن ذوات الأزواج فإنه يدخل في ذلك محصنة عفيفة ذات زوج وغيرها مسلمة أو كتابية في أن الله حرم الزنا، وأباحهن بالنكاح أو الملك روي هذا عن علي وابن عباس ومجاهد، وهو معنى قول ابن المسيب، وبرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، ومعنى الآية عندهم: إلا ما ملكت أيمانكم يعني


(١) انظر: "الإشراف" ١/ ١٩٨، "تفسير الطبري" ٤/ ٤ - ٦.
(٢) انظر: "الإشراف" ١/ ١٩٨، "تفسير الطبري" ٤/ ٣ - ٤.
(٣) انظر: "الإشراف" ١/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>