للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تكون في حجره، وأن تكون أمها دخل بها، فإذا عدم أحدهما لم يوجد التحريم؛ لأن الزوج إنما جعل محرمًا لها من أجل ما يلحق من المشقة في استتارها عنه، وهذا المعنى لا يوجد إلا إذا كانت في حجره.

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو لم تكن ربيبتي في حجري" (١) فشرط الحجر. ورووا عن علي إجازةَ ذَلِكَ (٢)، أخرجه صالح بن أحمد عن أبيه (٣)، وأخرجه أبو عبيد أيضًا.

لكن قَالَ ابن المنذر والطحاوي: إنه غير ثابت عنه، فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة لا يعرف، وأكثر أهل العلم تلقوه بالدفع والخلاف، واحتجوا في دفعه بقوله: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" فدل ذَلِكَ عَلَى انتفائه، ووهَّاه أبو عبيد أيضًا وإن تابعه إبراهيم بن ميسرة، كما أخرجه عبد الرزاق (٤).

ويدفعه قوله: "لا تعرضن علي بناتكن" فعمهن ولم يقل: اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم، لكن دعوى ابن المنذر والطحاوي عدم معرفة إبراهيم بن عبيد غريب، فقد روى عنه جماعة من أهل العلم: ابن إسحاق، وابن أبي ذئب وغيرهما، ووثقه أبو زرعة وابن حبان، وأخرج له مسلم، وصحح الحاكم حديثه في "مستدركه" (٥).

وأحسن من ذَلِكَ ذكره في الصحابة أبو موسى المديني، وقال: ذكره فيهم عبدان.


(١) سبق برقم (٥١٠١).
(٢) انظر: "المحلى" ٩/ ٥٢٧ - ٥٣١.
(٣) "مسائل أحمد" برواية صالح ص ١٣٩ - ١٤٠ (٥٠٩).
(٤) "المصنف" ٦/ ٢٧٩ (١٠٨٣٥).
(٥) "المستدرك" ٤/ ١٦٤. وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" ٢/ ١١٣، "الثقات" ٦/ ١٢، "تهذيب الكمال" ٢/ ١٤٥ (٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>