للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النساء: ٢٤] قَالَ أبو عبيد: فيقال لهم: لم يقل تعالى إني لست أحرم عليكم شيئا بعد، وقد فرض الله تعالى عَلَى العباد طاعة رسوله في الأمر والنهي، وكان مما نهى عن ذَلِكَ، وهي سنة بإجماع.

قَالَ ابن شهاب: لا يجمع بين المرأة وخالة أمها، ولا بينها وبين خالة أبيها، ولا بين المرأة وعمة أبيها، ولا بينها وعمة أمها (١).

وعقد ربيعة ومالك في هذا أصلًا فقالا: كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرًا لم يحل له نكاح الأخرى، فلا يجوز له الجمع بينهما، (وإنما جاز الجمع بين المرأة وربيبتها، لا فحرام ذَلِكَ لأنا لو جعلنا موضع الربيبة ذكرًا لم يحل له زوجة أبيه، وإذا جعلنا موضع الزوجة رجلًا لم يحرم أن يتزوج ابنة رجل أجنبي (٢)) (٣).

وعبارة عبد الملك بن حبيب: لا يجمع بين المرأة وعمتها، وعمة أبيها، وخالة أمها، وكذلك المرأة وخالتها، وخالة خالتها، وخالة أبيها، وعمة أبيها (٤).

فأما خالة عمتها فقال ابن الماجشون: قَالَ لي: إن تكن أم العمة وأم الأب واحدة، فهي كالخالة؛ لأنها خالة أبيها، وإن تكن أمها غير أم الأب، فلا بأس بالجمع بينهما، إنما هي امرأة أجنبية، ألا ترى أن أباها ينكحها.

وقال غيره: إنما ينكح خالة العمة أخو العمة؛ لأنها أخت لأب، والخئولة إنما تحرم من قبل الأم، فإذا كانت من قبل الأب فلا حرمة


(١) رواه أحمد في "مسنده" ٢/ ٤٥٢.
(٢) كذا بالأصول والعبارة بها اضطراب.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥١٥.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>