للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال ابن القاسم: هو عندي جائز كالبيع عند مالك لأن من قَالَ: أهب لك كذا عَلَى أن تعطيني كذا، فهو بيع (١).

وقال ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه إذا تزوج عَلَى الهبة أنه يفسخ قبل البناء. واختلفوا إذا دخل بها، فقال ابن القاسم وعبد الملك: لا يفسخ، ولها صداق المثل (٢). وبهذا قَالَ أبو حنيفة والثوري (٣)، وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب وأصبغ: إنه يفسخ، وإن دخل بها. قَالَ أصبغ: لأن فساده في البضع (٤).

وبهذا قَالَ الشافعي قَالَ: لا يصح النكاح بلفظ الهبة، ولا يصح عنده إلا بأحد لفظين: التزويج أو الإنكاح (٥).

وهو قول المغيرة وابن دينار وأبي ثور (٦)، ووجهه أن الله تعالى جعل انعقاد النكاح بها خاصًّا لنبيه، فلو انعقد نكاح به لم يقع الخصوص.

ولما أجمعوا أنه لا ينعقد هبة بلفظ نكاح، كذلك لا ينعقد نكاح بلفظ هبة، وأيضًا فإن الهبة لا تتضمن العوض، فوجب ألا ينعقد به النكاح كالإحلال والإباحة. واحتج من أجازه بأن الواهبة إنما قصدت بلفظ الهبة التزويج برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل - صلى الله عليه وسلم - أن النكاح بهذا اللفظ لا ينعقد، ودعوى الخصوص فهي أنها بلا مهر فقط.


(١) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٦٨.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥١.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩١.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥١.
(٥) "الأم" ٥/ ٢٢٥، "مختصر المزني" ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٦) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>