للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مالك: فليس عَلَى الرجل إذا نكح (أن ينوي إذا لم توافقه امرأته أن يطلقها) (١).

وقال الأوزاعي: ولو تزوجها بغير شرط، ولكنه نوى ألا يحبسها إلا شهرًا أو نحوه ويطلقها، فهي متعة، ولا خير فيه.

قَالَ أبو عمر: في حديث ابن مسعود بيان أن المتعة نكاح إلى (أجل) (٢)، وهذا يقتضي الشرط الظاهر فإذا سلم العقد منه صح.

قَالَ: وقد روي عن ابن عباس أنه انصرف عن المتعة، والصَّرْفُ أنه قَالَ: نسخ المتعة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

وروي عنه أنه قَالَ: الاستمتاع هو النكاح، وهي كلها آثار ضعيفة، لم ينقلها أحد يحتج به، والآثار عنه بإجازة المتعة أصح، ولكن العلماء خالفوه فيها قديمًا وحديثًا، حَتَّى قَالَ ابن الزبير: لو تمتع ابن عباس لرجمته (٣). وقد ذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يحد فاعله، فيحمل قول هذين عَلَى التغليظ. قَالَ مالك عند ابن حبيب: ولا يبلغ به الحد كنكاح السر (٤). وقال ابن نافع: يحد بخلاف السر.

قَالَ أبو عمر: ولم يختلف العلماء أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع إلى انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من المسلمين، وقد حرم الله الفروج


(١) كذا في الأصول، وفي "الاستذكار": أن ينوي حبس امرأته إن وافقته وألا يطلقها. وفي "التمهيد" أن ينوي حبس امرأئه، وحبسه إن وافقته، وإلا طلقها.
(٢) في الأصول: الرجل، وهو خطأ، والمثبت من "الاستذكار".
(٣) "الاستذكار" ١٦/ ٢٩٩، ٣٠٠ - ٣٠٢.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>