للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر: وفي إنكاح أبي بكر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالة على إباحة النكاح بغير شهود، إذ لا يعلم في شيء من الأخبار أن شاهدًا حضر ذَلِكَ النكاح، والأخبار التي رويت عن عائشة وغيرها بخلاف ذَلِكَ؛ لأنها واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار.

قُلْتُ: نكاحه - عليه السلام - لا يحتاج إلى شهود إلا من أنكره بخلافنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>