للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - باب لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». [٦٩٦٨، ٦٩٧٠ - مسلم: ١٤١٩ - فتح ٩/ ١٩١].

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -مَوْلَى عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي. قَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا». [انظر: ٦٩٤٦، ٦٩٧١ - مسلم: ١٤٢٠ - فتح ٩/ ١٩١].

ذكر فيه حديث هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

ويأتي في الحيل (١)، وأخرجه أيضًا مسلم والأربعة (٢).

وحديث أبي عمرو (مولى عائشة) (٣) واسمه ذكوان وكانت دَبَّرَتْه، وهو ثقة، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي. قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا".


(١) سيأتي برقم (٦٩٦٨)، (٦٩٧٥) باب: في النكاح.
(٢) "مسلم" (١٤١٩)، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، "أبو داود" (٢٠٩٢)، "الترمذي" (١١٠٧)، "النسائي" ٦/ ٨٥، "ابن ماجه" (١٨٧١).
(٣) من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>