للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عمر: وإذا كانت ثيبًا كان حديثًا مجتمعًا على صحته والقول به؛ لأن القائلين: لا نكاح إلا بولي، يقولون: إن الثيب لا يزوجها أبوها ولا غيره من أوليائها إلا بإذنها. ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمر. فهو أحرى باستعمال هذا الحديث. وكذلك الذين أجازوا عقد النكاح بغير ولي (١).

وروى النسائي من حديث الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء بنت خذام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، فشكوت ذَلِكَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تنكحها وهي كارهة" (٢).

وعزاها عبد الحق إلى أبي داود أيضًا (٣)، وليس كذلك فالذي فيه كما في البخاري (٤)، وقد يجاب عن هذِه الرواية بأنه يجوز أن يكون الراوي أخبر بما شاهد من العقد عليها وأخبرت هي بحقيقة الأمر، وهو عدم الدخول بها.

فصل:

جاء في رواية أنها قالت: يا رسول الله (إن) (٥) عم ولدي أحب إليَّ منه (٦) -يعني: أبا لبابة- وذلك مجاز؛ لأنها إذا نكحت عمهم جمعت شملهم.


(١) "الاستذكار" ١٦/ ٢٠٨.
(٢) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٥٣٨٢).
(٣) "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٤٤.
(٤) انظر: "سنن أبي داود" (٢١٠١).
(٥) في الأصول: (ابن) والصحيح ما أثبتناه كما في "المصنف" لعبد الرزاق ٦/ ١٤٨.
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ١٤٨ (١٠٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>