للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها، واستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما هذا من أجل ما في النفوس من الأنفة في أمر (الموليات) (١)، فقال - عليه السلام - أن حسن التواصل إلى هذا (الذي) (٢) تأنف النفوس منه حَتَّى تحبب إلى ذَلِكَ المستبشع وجه من وجوه السحر الحلال.

واستحب جمهور العلماء الخطبة في النكاح، قال مالك: هذا الأمر القديم وما قل منها فهو أفضل.

قال ابن حبيب: كانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلي على نبيه، ثم يخطب المرأة، ثم يجيب المخطوب إليه بمثل ذَلِكَ من حمد الله والصلاة على نبيه، ثم يذكر إجابته. وأوجبها أهل الظاهر فرضًا، واحتجوا بأنه - عليه السلام - خطب حين زوج فاطمة، وأفعاله على الوجوب.

واستدل الفقهاء على عدم وجوبها بقوله: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" ولم يخطب، وبقوله: "كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع" أي: ناقص ولم يقل: إن العقد لا يتم، بدليل تزويجه المرأة ولم يخطب (٣).

وفي أبي داود أنه - عليه السلام - خطب إليه رجل قال: فأنكحني من غير أن يتشهد (٤)، وفي كتاب ابن أبي شيبة: زوج الحسين بن علي بعض بنات أخيه وهو يتعرق العرق، وزوج مسروق شريحًا ولم يخطب،


(١) في (غ): الوليات.
(٢) من (غ).
(٣) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٦٢ - ٢٦٣. وانظر: "بداية المجتهد" ٣/ ٩٣٧، "أسنى المطالب" ٣/ ١١٧، "المغني" ٩/ ٤٦٦٠٤٦٧.
(٤) أبو داود (٢١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>