للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث محمد بن حاطب رفعه: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد (١).

وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، وهو صحيح.

وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن غير أبيه من حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره نكاح السر حَتَّى يضرب بدف، ويقول: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم" (٢).

وحديث بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: "إن كنت نذرت فأوفي نذرك".

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (٣)، ونازعه ابن القطان (٤).

ورواه ابن حبان في "صحيحه" بطريق جيد. وفيه: فقعد - عليه السلام - وضربت بالدف (٥).


(١) الترمذي (١٠٨٨)، والنسائي ٦/ ١٢٧، وابن ماجه (١٨٩٦)، والحاكم ٢/ ١٨٤، ولم أجده عند ابن حبان.
(٢) " المسند" ٤/ ٧٧ - ٧٨.
(٣) الترمذي (٣٦٩٠).
(٤) قال ابن القطان: وليس كذلك؛ لأن في إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، فقد قال فيه أبو حاتم: ضعيف، وقال العقيلي: كان مرجئًا. اهـ.
"بيان الوهم والإيهام " ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٥) ابن حبان ١٠/ ٢٣٢ (٤٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>