للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا أخرجه هنا معلقًا (١)، ثم وصله مرة بقوله: حَدَّثَنَا الصلت بن محمد، حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن الجعد بن عثمان، عن هشام، عن محمد بن سنان بن ربيعة، عن أنس (٢)، ورواه مسلم عن قتيبة، عن جعفر بن سليمان، عن الجعد، وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر عن الجعد، به (٣). ورواه الترمذي في التفسير عن قتيبة بإسناده نحوه. وقال: حسن صحيح (٤). ورواه النسائي، عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي عثمان، به (٥)، وأخرجه هنا في موضعين (٦)، والتفسير (٧).

وفيه: ما ترجم له، وهو الهدية للعرس؛ من أجل أنه مشغول بأهله، ومانع لها عن تهيئة الطعام واستعماله؛ فلذلك استحب أن يهدى لهم طعام؛ من أجل انشغالهم عنه بأول اللقاء، كما كان هذا المعنى في الجنائز؛ لاشتغالهم بالحزن حتَّى تسمى ذَلِكَ الطعام تعزية، وكان الناس قديمًا يصنعونها، فأقرها الإسلام.

وفيه: قبول الهدية.

وفيه: أن من سنة العروس إذا فضل عنده طعام أن يدعوا له من حضر إليه من إخوانه؛ فيكون زيادة في الإعلان بالنكاح؛ وسببًا إلى صالح دعاء


(١) جاء في هامش الأصل: الموصول الذي أشار إليه شيخنا هو الأطعمة من البخاري في باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة وهو غير هذا الحديث المعلق، فقابل بين الحديثين تجدهما غيرين بلا نزاع.
(٢) سلف برقم (٥٥٣٠).
(٣) مسلم (١٤٢٨/ ٩٤، ٩٥).
(٤) الترمذي (٣٢١٨).
(٥) "السنن الكبرى" ٥/ ١٠٣.
(٦) قلت: بل في أكثر من موضع فأخرجه برقم (٥١٥٤، ٥١٦٦، ٥١٦٨. ٥١٧٠، ٥١٧١) من كتاب النكاح.
(٧) برقم (٤٧٩١، ٤٧٩٢، ٤٧٩٣، ٤٧٩٤) من كتاب التفسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>