للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنسائي، وإن شئت زدت في مهرك وزدت في مهورهن". ثم قال أبي: لو صح هذا الحديث لكانت الزيادة في المهر (جائزة) (١) (٢).

وللدارقطني من طريق مرسلة: تزوجها في شوال، وفيه: "وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك" (٣).

ومنها: لأبي داود: لما أخذ - عليه السلام - صفية أقام عندها ثلاثا، وكانت ثيبًا (٤).

ومنها: للدارقطني: من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم يقسم" (٥)، وفي "مصنف عبد الرزاق": أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان" (٦). ومثله للدارقطني من حديث عائشة - بإسناد فيه ضعف - أنه - عليه السلام - قال: "البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليالٍ، وللثيب ليلتان" (٧).

قال الترمذي: وبه قال بعض أهل العلم، والقول الأول أصح (٨).

وفي "المصنف": لما ذكر خالد الحذاء لابن سيرين قول أنس: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتم، هذِه أربعًا وهذِه ليلة. رواه ابن عيينة عنه (٩).


(١) في الأصول: جارية، والمثبت هو الصواب.
(٢) "العلل" ١/ ٤٠٥ - ٢٠٦.
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٨٣.
(٤) أبو داود (٢١٢٣).
(٥) "السنن" ٣/ ٢٨٣.
(٦) عبد الرزاق ٦/ ٢٣٧ (١٠٦٥٠) بلفظ: للبكر ثلاث.
(٧) "السنن" ٣/ ٢٨٤.
(٨) "جامع الترمذي" عقب حديث (١١٣٩).
(٩) "المصنف" ٣/ ٥٣٦ (١٦٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>