للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شئت ثلثت ودرت" (١). يعني: بمثل ذلك أدور ثلاثًا ثلاثًا، ولم يعطها في السبع شيئًا إلا أعلمها، كما سلف.

وفي "فضائل الشافعي" للحاكم أن الشافعي لما احتج عليه بأنه لم يعطها في السبع شيئًا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله بقوله: إنها كانت ثيبًا، فلم يكن لها إلا الثلاث، فقال لها: إن أردت حق البكر وهي أعلى حقوق النساء وأشرفها عندهن بعفوك حقك إذ لم تكوني بكرا، فيكون لك سبع، فقلت: وإن لم تريدي غيره وأردت حقك، فهو ثلاث. قال: قال: حقه، فهل له وجه غيره؟ قلت: لا، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره، (في) (٢) أن يترك من حقه. قلت له: يلزمك أن تقول مثل ما قلنا؛ لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من الصحابة ما لم يخالفه مثله، ولا نعلم هنا مخالفا لما ذكره، والسنة ألزم لك من قولك (٣).

فصل:

عند أكثر العلماء ذلك واجب لها، كان عند الرجل زوجة أم لا؛ للحديث السالف، ولم يخص من له زوجة ممن لا زوجة له. وصححه ابن بطال، ونقل عن ابن عبد الحكم أن مراد الحديث: من له زوجة ثم تزوج عليها. وعن بعضهم: المراد العموم؛ لأن السنة لم تخص. ثم نقل عن ابن القاسم عن مالك أن المقام المذكور إذا كان له امرأة أخرى واجب، وعن ابن عبد الحكم أنه مستحب (٤).


(١) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ١٣٩.
(٢) في الأصول: من، والمثبت هو الصواب كما في "معرفة السنن".
(٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢٨٦.
(٤) "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>