للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ولابن جرير في "تهذيبه": نهينا أن نكلمهن إلا عند أزواجهن. ولابن حبان، عن عمر، مرفوعًا: "لا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما" (١) ولأحمد من حديتا عامر بن ربيعة يرفعه: "ألا لا يخلون أحدكم بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا مع ذي محرم، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد" (٢). وللدارقطني من حديث أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن، عن علي - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. ثم قال: رواه ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي جعفر، عن علي - رضي الله عنه - (٣).

فصل:

قوله: (يَا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ المَوْت"). قال أبو عبيد: يقال: فليمت ولا يفعلن ذلك. فإن كان هذا رأيه في أبي الزوج وهو محرم، فكيف بالغريب؟ (٤) وقال ابن الأعرابي -وحكاها ثعلب عنه أيضًا-: هذِه كلمة تقولها العرب كما تقول: الأسد الموت. أي: لقاؤه مثل الموت. وكما يقولون: السلطان نار. فالمعنى: أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء؛ ولذلك جعله كالموت. أي: احذروه كما يحذر الموت (٥). قلت: والعرب إذا أرادت تكره الشيء إلى الموصوف [له قالوا:] (٦) ما هو إلا الموت، كقول الفرزدق لجرير:


(١) ابن حبان ١٠/ ٤٣٦ (٤٥٧٦).
(٢) أحمد ٣/ ٤٤٦.
(٣) "العلل" ٤/ ١٢٦ (٤٦٥).
(٤) "غريب الحديث" ٢/ ٨٥.
(٥) انظر: "غريب الحديث" للخطابي ٢/ ٧٢.
(٦) زيادة ليست في الأصول، يقتضيها السياق، وهو الموافق لما في "شرح ابن بطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>