للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "صحيح مسلم" قال عبد الله: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (١). وعند البخاري: حسبت على بتطليقة (٢). ولعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع قال: سألناه هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (٣).

وللبيهقي، عن عبيد الله، عن نافع قال: فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بحيضة، ولابن قانع من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا: "من طلق في بدعة ألزمناه بدعته" (٤).

وللدارقطني عن معاذ مرفوعًا: "يا معاذ، من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته" (٥).

وله عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم" (٦). وللنسائي عن سالم بن عبد الله قال: طلقت امرأتي. الحديث.

وفيه: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله. وفي لفظ: فراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقها (٧).

وللدارقطني أن رجلاً قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن


(١) "مسلم" (١٤٧١/ ٤).
(٢) سيأتي برقم (٥٢٥٣).
(٣) عبد الرزاق ٦/ ٣٠٩ (١٠٩٥٧).
(٤) "السنن" ٤/ ٢٠.
(٥) رواه الدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٠.
(٦) "السنن" ٤/ ٥
(٧) "المجتبى" ٦/ ١٣٨ - ١٣٩ (٣٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>