للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الخلية والبرية والبائن، فروي عن عليّ أنها ثلاث، وبه قال الحسن البصري (١)، وروي عن (ابن عمر) (٢) في الخيلة والبرية والبتة: هي ثلاث (٣). وعن زيد بن ثابت في البرية: ثلاث.

وقال ابن أبي ليلى في الخلية والبرية والبائن: ثلاث في المدخول بها (٤). وقال مالك أيضًا كذلك (٥)، قال (زيد بن أرقم) (٦) في التي لم يدخل بها: تطليقة واحدة أراد أم ثلاثًا؟ فإن قال: واحدة كان خاطبًا من الخطاب، وقاله ربيعة (٧).

وقال الثوري وأبو حنيفة نيته في ذلك، فإن نوى ثلاثًا أو واحدة فواحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن نوى ثنتين فهي واحدة (٨).

وقال الشافعي: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقًا فيكون ما نواه، فإن نوى دون الثلاث كان رجعيًا، ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية (٩).


(١) رواهما عبد الرزاق ٦/ ٣٥٦، ٣٥٩.
(٢) في الأصل: عمر والمثبت هو الصواب كما في "مصنف عبد الرزاق"، و"شرح ابن بطال" ٧/ ٣٩٨، أما عمر فقد وري عنه أنه قال: هي واحدة "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٣٥٦ (١١١٧٣).
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٥٧ (١١١٧٨).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٢٢.
(٥) انظر: "الاستذكار" ١٧/ ٤٨.
(٦) كذا في الأصل وهو خطأ ظاهر، فان باقي الكلام هو لمالك كما في "الموطأ" ص ٣٤١ باستثناء لفظة: (يُدين) فقد حرفت إلى (زيد) وأصل الكلام: يدين في التي لم يدخل بها، .. إلى آخره.
(٧) انظر: "الموطأ" ص ٣٤١، "الإشراف" ١/ ١٤٧.
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٤١.
(٩) "الأم" ٥/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>