للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا طلاق فيما لا يملك" أخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيي بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، يرفعه (١). وسليمان هذا ضعفوه.

سادسها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: "طلق ما لا يملك" أخرجه الدارقطني من حديث خالد بن يزيد (القرني) (٢)، أنبأ عبد الرحمن بن مسهر، ثنا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن ابن جبير، عن ابن عمر، به (٣).

وأخرجه أيضًا من حديث عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه بنحوه، مرفوعًا (٤).

أخرجه ابن ماجه من حديث علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، [عن عروة] (٥) عن المسور بن مخرمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح" (٦).

ومن حديث ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفعه: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٧).


(١) "السنن" ٤/ ١٦.
(٢) في الأصل: المقبري، والمثبت من "سنن الدارقطني" وهو الصواب، وخالد بن يزيد القرني له ترجمة في "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٦١ (١٦٣٤).
(٣) "السنن" ٤/ ١٦.
(٤) "السنن" ٤/ ٢٠.
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من "سنن ابن ماجه".
(٦) "سنن ابن ماجه" (٢٠٤٨).
(٧) "سنن ابن ماجه" (٢٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>