للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو زرعة: ضعيف، واهٍ (١).

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزًا، وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة، وإسنادهما جيد، وابن المسيب وشريح (٢)، وفي إسنادهما ضعف.

قال ابن حزم: وصح أيضًا عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير، وبه يأخذ أبو حنيفة وأصحابه، وروى الفرج بن فضالة، عن (عمرو بن شراحيل) (٣) أن امرأة أكرهت زوجها علي طلاقها، فطلقها، فرفع ذلك إلى عمر - رضي الله عنه -، فأمضى طلاقها. وعن ابن عمر نحوه، وكذا عن عمر بن عبد العزيز.

واحتجوا أيضًا بآثار منها: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهي أخبار موضوعة لا ذكر فيها للمكره.

وبعد فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب (٤) - وقيل عكسه (٥) وهو متفق علي ضعفه.


(١) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٤٣٦ (١٣١٢).
(٢) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٨٥ - ٨٦.
(٣) كذا في الأصول، وفي "الجرح والتعديل" ٦/ ١١٦: عمر بن شراحيل، روى عنه الفرج بن فضالة، وروى هو عن عمر في تجويز طلاق المكره مرسلًا. اهـ.
(٤) ورد بهامش الأصول: مذكور في "ثقات ابن حبان"، قال الذهبي: صدوق له ما ينكر قال النسائي: منكر الحديث. قال: وخرج له الترمذي عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة مرفوعا، فذكر حديث: "ثلاث جدهن جد .. " الحديث، وقال: حسن غريب، وقد تعقب شيخُنا ابن حزم في دعوى الاتفاق علي ضعف عبد الرحمن هذا قريبًا فيما يأتي.
[انظر كلام الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢٦٩ (٤٨٤٦)].
(٥) أي: حبيب بن عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>