للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع في "سنن ابن ماجه": جميلة بنت سلول (١)، وكذا في كتاب ابن أبي شيبة من حديث أبي الطفيل سعيد بن جميل، عن عكرمة قال: عدة المختلعة حيضة، قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميلة بنت سلول. (٢).

وكذا سماها الطبراني في "معجمه" من حديث قتادة عن عبد الله (٣)، وهو صحيح؛ فإنه نسبها إلى جدها الأعلى المشهور، ومن عادة العرب النسبة إلى الأب المشهور، والإعراض عمن ليس في مثله من الشهرة.

إذا تقرر ذلك، فالرب جل جلاله حرم على الزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما آتاها الله إلا بعد الخوف الذي ذكر، ثم أكد الله ذلك بتغليظ الوعيد على من تعدى أو خالف أمره، فقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: ٢٢٩]. وبمعنى الكتاب جاءت السنة في جميلة المذكورة. وفي رواية قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: لا أطيقه بغضًا (٤). وهو أول خلع جرى في الإسلام كما سلف، وهو أصل الخلع وعليه جمهور العلماء.

قال مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها، ولم تُؤت من قبله، وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعله الشارع في هذِه المرأة، وإن كان النشوز من قبله بأن يضربها ويضيق


(١) ابن ماجه (٢٠٥٦).
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤ (١٨٤٥٧).
(٣) "المعجم الكبير" ١١/ ٣١٠ (١١٨٣٤) من حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس.
(٤) رواه ابن ماجه (٢٠٥٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ ٢١١، والبيهقي ٧/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>