للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير جائز ابتداء العقد عليها، فلذلك لا يجوز التمسك بها؛ لأن ما لا يجوز الابتداء عليه لا يجوز التمسك به إذا طرأ على النكاح.

وذهب مالك إلى أنه إن أسلمت الوثنية قبل زوجها، فإن أسلم في عدتها فهو أحق بها (١).

وعند الكوفيين يُعرض على الزوج الإسلام في الوقت، كما يعرض على المرأة إذا أسلمت، ولم يراعوا انقضاء عدة فيها (٢).

واحتج مالك في اعتبار العدة في إسلام المرأة قبل زوجها بما رواه في "الموطأ" عن ابن شهاب أنه قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها (٣).

فهذا من جهة الآية.

وأما من جهة القياس، فإن إسلامه بمنزلة الارتجاع، فلما كان له الارتجاع في الطلاق فكذلك إذا أسلم؛ لأن إسلامه فعله والرجعة فعله، فاشتبها لهذِه العلة (٤). ولم يجب عند الكوفيين مراعاة العدة؛ لأن العدة إنما تكون في طلاق، والكفر فرق بينهما وفسخ نكاحهما كالمرتد ولم يعلموا الآثار التي عند أهل المدينة وباعتبار العدة إذا أسلمت المرأة قبل زوجها.

واحتج أهل المقالة الأولى في أن النكاح يفسخ بالإِسلام إذا أسلم بقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] قالوا: فكل


(١) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٣٢٣.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٣) "الموطأ" ص ٣٣٧.
(٤) انظر: "التمهيد" ١٢/ ٢٧ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>