للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر أبي الدرداء أخرجه، عن عبيد الله بن موسى، عن أبان العطار، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عنه.

وأثر عائشة أخرجه عن وكيع، عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة، عنها (١).

والتعليق عن الاثني عشر سلف منه ما تقدم عن زيد بن ثابت.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب قال: سألت سعيدًا أمير مكة عن الإيلاء؛ فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت نفسها، وكان ابن عمر يقول ذلك. وحدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلي من امرأته؛ فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بطلقة (٢).

وذكره ابن المنذر عن عمر، وابنه، وعثمان، وعلي، وعائشة، وأبي الدرداء. وعنه أيضًا عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المؤلي، .. الحديث (٣).

وفي "جامع الترمذي" من حديث الشعبي، عن مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها -: آلي - عليه السلام - من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالًا وجعل في اليمين كفارة. قال وهو عن الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. أصح (٤).

قال: وروي عن عائشة أنها قالت: أقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه (٥).


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٣، ١٣٤ (١٨٥٦٣، ١٨٥٧٢).
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ١٣١ (١٨٥٣٧، ١٨٥٤٠).
(٣) "الإشراف" ١/ ٢٠٨.
(٤) الترمذي (١٢٠١).
(٥) السياق يدل علي أنه عند الترمذي هذا اللفظ، وليس كذلك، فقد رواه بهذا اللفظ النسائي ٤/ ١٣٦ - ١٣٧، وابن ماجه (٢٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>