للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير أن يؤخذ بذلك سقط عنه حكم العنة، وإلا فيفرق يينه وبينها، فكذلك المولي لا سبيل عليه في المدة. فإن وطئ فيها من غير أن يؤخذ بذلك سقط عنه الإيلاء، وإن لم يطأ حتى انقضت أخذه الحاكم بالطلاق، فإن لم يطلق فرق بينهما الحاكم (١).

قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الفيء هو الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر فيجزئه فيئه بلسانه وقلبه.

وقال بعضهم: إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزأه (٢)، وخالف الجماعة سعيد بن جبير؛ فقال: الفيء الجماع، لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو بحر (٣).

فصل:

وأوجب أكثر أهل العلم الكفارة عليه إذا فاء بجماع امرأته، روي هذا عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، وهو قول النخعي، وابن سيرين، ومالك والثوري، والكوفيين، والشافعي، وعامة الفقهاء.

وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه، هذا قول الحسن. وقال النخعي: كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه (٤).

وقال إسحاق بن راهويه: قال بعض أهل التأويل في قوله: {فَإِنْ فَاءُوا} الآية [البقرة: ٢٢٦] يعني: اليمين التي حنثوا فيها. وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فيمن حلف علي بر وتقوى وباب من الخير


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٤٤.
(٢) "الإشراف" ١/ ٢٠٧.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٤٦٢ (١١٦٧٨) وفيه: أو (سجن) بدلا من أو (بحر).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٨٠، "الإشراف" ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>