للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثنا عبد الأعلى، عن معْمر، عن الزهري، عن سعيد أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا (١).

قال المهلب: تبع سعيد في هذا حكمه - عليه السلام - بتعريف اللقطة سنة. قال ابن المنذر: وعند سعيد إذا فُقِد في غير صف فأربع سنين.

وقال الأوزاعي: إذا فُقِد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا ولا أُسروا (فعليهن) (٢) عدة المتوفى (عنهن) (٣) ثم يتزوجن. وقال مالك: ليس في انتظار من فُقِد عند القتال وقت.

وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود، وبه قال أبو الزناد. والجواب في هذا عند الثوري والشافعي وأصحاب الرأي كجوابهم عن امرأة المفقود (٤).

فائدة:

قوله: (تربص) أصله تتربص فحذف إحدى التائين كقوله تعالى: {نَارًا تَلَظَّى} [الليل: ١٤].

ثم قال البخاري: (وَاشْتَرى ابن مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ، فإن أتى فلي وعليَّ وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ)، وقال: (عن ابن عباس نحوه).


(١) "المصنف" ٣/ ٥١٤ (٢٠٧٦٩).
(٢) في الأصل، (غ): (عنهم)، والمثبت هو الصواب.
(٣) في الأصل، (غ): (عنهم)، والمثبت هو الصواب.
(٤) انظر: "الإشراف" ١/ ٨٦ - ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>