للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد وإسحاق (١).

واحتج ابن المنذر لهم فقال: اتباع خمسة من الصحابة أولى. قال: وقد دفع أحمد ما روي عن علي من خلاف هذا القول وقال: أن رواه أبو عوانة ولم يتابع عليه (٢) قلت: ورواه عنه الحكم وهو منقطع، لكن قد صح عن أبي قلابة وإبراهيم والشعبي وجابر بن زيد وابن سيرين والحكم وحماد مثل قوله (٣).

قال ابن المنذر: وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وكما وجب تأجيل العنين تقليدًا لعمر وابن مسعود، كذلك وجب تأجيل امرأة المفقود؛ لأن العدد الذين قالوا بالتأجيل أكثر وهم أربعة من الخلفاء، وقد قال - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي" (٤) (٥).

فصل:

واختلفوا إذا فُقد في الصف عند القتال، وقد أسلفنا عن ابن المسيب أنه تؤجل امرأته سنة، وروى أشهب عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها، ولا يضرب لها من يوم فُقِد.


(١) انظر: "المدونة" ٢/ ٩٢ - ٩٣،، "اختلاف الفقهاء" ص ٢٦٩، "الإشراف" ١/ ٨٥ - ٨٦.
(٢) "الإشراف" ١/ ٨٦.
(٣) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٣/ ٥١٣.
(٤) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢) وأحمد ٤/ ١٢٦ جميعًا عن العرباض بن سارية.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٧٣٥).
(٥) "الإشراف" ١/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>