للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال الشافعي وأبو حنيفة: يتم الإطعام، كما لو وطئ قبل أن يُطْعِم لم يكن عليه إلا إطعام واحد.

وقال الليث والأوزاعي ومالك: يستأنف إطعام ستين مسكينًا (١). وسئل عروة عن رجل قال لزوجته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشتِ كظهر أمي: يكفيه من ذلك عتق رقبة (٢).

وعند الشافعي وابن أبي ليلى: لا يكون مظاهرًا.

وقال مالك في العبد يظاهر من امرأته: لا يدخل عليه إيلاء قبل أن يفرغ من صيامه.

قال أبو عمر: أصل مذهبه أنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاء، حرًّا أو عبدًا، إلا أن يكون مضارًّا، وهذا ليس مضارًّا، (إذا ذهب) (٣) يصوم للكفارة (٤).

قال أبو عمر: ولا خلاف علمته بين العلماء أن الظهار للعبد لازم، وأن كفارته المجمع عليها الصوم، قال: واختلفوا في العتق والإطعام، فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده أبو ثور وداود، وأبَى ذلك سائر العلماء.

وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن مولاه أجزأه، وإن أعتق بإذنه لم يجزئه وأحب إلينا أن يصوم، وقد سلف عن ابن القاسم توهيمُه قال مالك: وإطعام العبد كإطعام الحرِّ ستين مسكينًا، لا أعلم فيه خلافًا (٥).


(١) "الاستذكار" ١٧/ ١٣٨.
(٢) " الموطأ" ص ٣٤٦.
(٣) في الأصول: وذهب، والمثبت من "الاستذكار" ١٧/ ١٤٤.
(٤) "الاستذكار" ١٧/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٥) "الاستذكار" ١٧/ ١٤٦ - ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>