للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاقها، فاكتفى بذكر القعل عن ذكر المصدر؛ لدلالته عليه، كقوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ} إلى قوله: {تُؤمِنُونَ بِاَللَهِ} [الصف: ١٠] [فأقام تؤمنون] (١) وهو فعل مقام الإيمان، وهو مصدر.

وقال أبو حنيفة، يجب بمجرد الخلوة، بينه قوله: "بما استحللتم من فرجها" لكنه حجة عليه.

واختلفوا في الوطء في الدبر، وإذا أذهب العذرة بالإصبع، فقال ابن القاسم: يكمل لها الصداق؛ لأنه فعله على وجه الافتضاض. وقال أصبغ: عليه ما شانها (٢). وعندنا إن أزالها مستحقها لا شيء عليه أو غيره فالحكومة

واختلف في المجبوب والحصور وشبههما، فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقيل: كمل لها وإن لم تطل؛ بدليل قول عمر - رضي الله عنه -: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم (٣).

واختلف في المعوض على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إذا طال مكثه لها الصداق. وأباه غيره (٤)، وقال بعضهم: إذا أغلق عليها فقد وجب لها الصداق. كقول أبي حنيفة.

والحاصل أن العلماء اختلفوا في الدخول وبما يثبت.

فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة.


(١) يقتضيها السياق، وليست في الأصول، وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ٧/ ٥٢٢.
(٢) القولان لابن القاسم كما في "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٤٣.
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٨٨ (١٠٨٧٣).
(٤) "المدونة" ٢/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>