للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة الجماعة قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وإذا احتاجت إلى من يخدمها فلم يفعل لم يعاشرها بالمعروف، وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمين إذا كانت خطيرة (١).

وقال الكوفيون والشافعي: يفرض لها ولخادمها النفقة (٢) وقد سلف شيء من معنى هذا الباب في النكاح في باب: الغيرة في حديث أسماء.

فصل:

وترجمته عليه خادم المرأة ظاهرة كما سلف، وعامة الفقهاء متفقون أن الرجل إذا أعسر عن نفقة الخادم أنه لا يفرق بينه وبين امرأته، وإن كانت ذات قدر؛ لأن عليًّا لم يلزمه الشارع إخدام فاطمة - رضي الله عنها - في عسرته، ولا أمره أن يكفيها ما شكت من الرحا.

قال المهلب: وفيه من الفقه: أن المرأة الرفيعة القدر يجمل بها الامتهان الشاق من خدمة زوجها مثل: الطحن وشبهه؛ لأنه لا أرفع منزلة من بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنهم كانوا يؤثرون الآخرة ولا يترفهون عن خدمتهم؛ إحسانًا لله؛ وتواضعًا في عبادته.

وفيه: إيثار التقلل من الدنيا والزهد فيها؛ رغبة في ثواب الآخرة، ألا ترى إلى قوله: "ألا أدلكما على خير مما سألتما"، فدلهما على التسبيح والتحميد والتكبير (٣).


(١) قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" ص (٣٠٤): الخاء والطاء والراء أصلان: أحدهما: القدر والمكانة، ومنه قولهم: لفلان خطر، أي منزلة ومكانة تناظره وتصلح لمثله والثاني: اضطراب وحركة ومنه: خطر البعير بذنبه خطرانا. اهـ.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٧١، "الإشراف" ١/ ١٢٢.
(٣) انظر: "ابن بطال" ٧/ ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>