للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (فيه تمر) قد سلف أنه خمسة عشر صاعًا إلى عشرين، وهو ما في "الموطأ" (١) ورواه ابن حبيب عن مالك، وروت عائشة: عشرون صاعًا (٢). وقيل: إنه كلمة حزر وتقدير، والظاهر أنه خمسة عشر صاعًا فقط.

وقوله: (فضحك حَتَّى بدت أنيابه). أي: ظهرت، ولعل سببه أنه وجبت عليه الكفارة ليخرجها فأخذها فحملها، وهو مع ذَلِكَ غير آثم، وهذا من تطول (٣) ربِّنَا وامتنانه.

وهل يكون أكله له يجزئ عن كفارته؟ قال الزهري: إنه خصوص له، وقيل: لا.

وإنما يتبلغ به من الحاجة وتبقى في ذمته، وهو الأظهر عندنا، وقيل: لما دفعه إليه كان محتاجًا فلم يجز له أن يتصدق به؛ لأن أفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى، فلما أكل منه قوت يومه نقص كما سلف فلم يُجْزه فأكله وثبتت في الذمة، وهذا كله سلف فلا بأس بإعادته؛ لبعد العهد به.


(١) "الموطأ" ص ١٩٨.
(٢) رواه أبو داود (٢٣٩٥).
(٣) الطّوْل: المَنُّ، وقيل: الفضل والعلو على الأعداء.
انظر: "مجمل اللغة" ١/ ٥٩٠، "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>