للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد: أكيلة السبع هو الذي صاده السبع فأكل منه وبقي بعضه، وإنما هو فريسة. والنصب: حجارة حول الكعبة، كان يذبح عليها أهل الجاهلية (١).

فصل:

في حديث عدي فوائد:

أولها: أن قتل الكلب المعلم ذكاة.

ثانيها: أنه إذا أكل فليس بمعلم.

وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، كما ستعلمه.

ثالثها: إذا شك في الذكاة فلا يأكل؛ لأن الأصل أنه حرام إلا بذكاة، فإذا خالط غير كلبه صار في شك من ذكاته، وهذا مذهب مالك.

رابعها: أن عدم التسمية يمنع الأكل؛ لتعليله في المنع بقوله: "فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".

خامسها: أن محل الآية السالفة {وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤] هو أن يصيب على الوجه المعتاد وهو حد الرمح.

والمعراض: (بكسر الميم) (٢) خشبة ثقيلة في طرفها حديدة يُرمى الصيد بها، وقد يكون بغير حديدة، فما أصاب بعده فهو وجه ذكاة فيؤكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وعبارة الهروي: هو سهم لاريش فيه ولا نصل (٣).


(١) من أول الفصل إلى هنا نقله من "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٧٩ - ٣٨٤.
(٢) من (غ).
(٣) انظر: "النهاية" لابن الأثير ٣/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>