للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عكرمة: إن عدا حيًّا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذكِّ الصيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله (١).

وبه قال قتادة (٢) وأبو ثور والشافعي كذلك، قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعة أو مدة أكثر منها (٣).

وقال مالك: إن ضربه فقطعه باثنين أكلهما، وإن أبان عضوًا فذبحه فكما قال عكرمة، وبه قال الليث وأصحاب الرأي والثوري وإسحاق بن راهويه (٤)، وفي "التمهيد" عن مالك: إن قطع فخذه لم يؤكل الفخذ وأكل الباقي.

زاد ابن بطال: وإن قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل كله (٥).

وروى محمد، عن ربيعة ومالك: إذا أبان وركيه مع فخذيه لا يؤكل ما بان منه ويؤكل باقيه (٦). وهذا مما لا يتوهم حياته بعده.

وعند ابن شعبان: إذا قطع الرأس هل تؤكل الرأس قولان.

وقال الشافعي: إن قطع قطعتين أكله، وإن كانت إحداهما أقل من الأخرى إذا مات من تلك الضربة، وإن قطع يدًا أو رجلاً أو شيئًا يمكن أن يعيش بعده ساعة أو أكثر، ثم قتله بعد رميه أكل ما لم يبن، ولا يأكل ما بان وفيه الحياة (٧).


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٤٦٣ (٨٤٦٨).
(٢) السابق ٤/ ٤٦٣ (٨٤٦٩).
(٣) "الأم" ٢/ ٣٥٦.
(٤) انظر: "المدونة" ١/ ٤٢٦، و"مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٥) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٨٧.
(٦) انظر: "المنتقى" ٣/ ١١٩، و"النوادر والزيادات" ٤/ ٣٤٦.
(٧) انظر: "مختصر المزني" ٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>