للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سلف- عن سماك، عن مُرَي بن قطري، رجل (١) من بني ثعلبة عن عدي قلت: يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون عندي ما نذكيه به إلا المروة والعصا، قال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله" (٢).

وحديث رافع أصح من هذا الحديث فالمصير إليه أولى ولو صح حديث عدي لكان معناه: أنهر الدم بما شئت إلا بالسن والظفر، وزاد الطبري: وما كان نظيرًا لهما وهو القرن وهذِه زيادة وتفسير لحديث عدي يجب الأخذ بها.

فصل:

روى ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي، وعن ابن عباس: الأقلف لا تُؤكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة ولا شهادته، وسيأتي في باب ذبائح أهل الكتاب، عن الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف (٣)، وقال ابن المنذر: اتفق عوام أهل العلم على جواز ذبيحتهم؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لم يختتن.

قال ابن حزم: وتذكية الحائض والزنج، والأخرس والفاسق، والجنب أو ما ذبح أو نحو لغير القبلة (عمدًا) أو غير عمد جائزًا أكلها إذا ذكروا الله، أو سموا على حسب طاقتهم بالإشارة من الأخرس ويسمي الأعجمي بلغته (٤).


(١) في الأصول: عن رجل. والمثبت كما في "سنن أبي داود".
(٢) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٨٣.
(٣) سيأتي معلقًا قبل حديث (٥٥٠٨)، وأثر الحسن وصله عبد الرزاق ٤/ ٤٨٤ (٨٥٦٢)، وأما أثر إبراهيم فوصله أبو بكر الخلال كما في "الفتح" ٩/ ٦٣٧.
(٤) "المحلى" ٧/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>