للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلفا قريبًا، وحديث ابن مغفل سلف في آخر الخمس سندًا ومتنًا سواء (١)، وقل ما يقع له ذلك أعني: أن يعيده بمتنه وسنده سواء من غير زيادة، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضًا (٢)، ومن تفضل الرب جل جلاله إباحة الله لعباده المؤمنين ذبائح أهل الكتاب بالآية المذكورة، وقام الإجماع على أنه أريد بطعامهم في هذِه الآية: ذبائحهم.

وقد نقله البخاري عن ابن عباس، قال الداودي: وهو قول عوام العلماء، وكان ابن عمر يكرهه ويقول: أي شرك أعظم من قولهم في عزير والمسيح؟! قال: ولعله شك أن تكون الآية منسوخة للبعير والنحر للشاء.

واختلفوا في شحومهم المحرمة عليهم، إذا ذكوها، فكرهها مالك، وقال ابن القاسم وأشهب: إنها حرام، وروي عن مالك أيضًا.

وأجاز أكلها الكوفيون والثوري والأوزاعي والليث وابن وهب وابن عبد الحكم والشافعي.

واعتل من حرمها: بأن الله تعالى إنما أباح لنا ما كان طعامًا لهم من ذبائحهم، والشحم ليس بطعام لهم، فدليله أن ما ليس بطعام لهم فلا يحل لنا. وأيضًا فإنهم لا يقصدونه بالذكاة، والذكاة تحتاج إلى قصد، بدليل أنها لا تصح من المجنون والمبرسم، فجرى مجرى الدم الذي في الشاة.

وحجة المجيز أن الشحوم محرمة عليهم لا علينا؛ لأن ذبائحهم حلال لنا، فما وقع تحت ذبحهم مما هو في شريعتنا وسكوت عنه


(١) سلف برقم (٣١٥٣) باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ..
(٢) رواه مسلم (١٧٧٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة .. ، وأبو داود (٢٧٠٢)، والنسائي ٧/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>