للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودفع أصحاب مالك هذا الحديث وقالوا: لا يثبت.

وقد أوقفه جماعة على ابن عباس (١)، ولم يسمعه منه ميمون وإنما رواه عن سعيد بن جبير عنه (٢). وقد روي عن ابن عباس خلافه، وما يدل على أنه ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول لابن عباس ثم رجع عنه.

وقد روى عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه وما سكت عنه فهو عفو وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (٣) [الأنعام: ١٤٥] فإن صح حديث النهي فيجوز أن يكون نهى عنها؛ لأن النفس تعافها؛ لأكلها الأنجاس في الأغلب.

قلت: الحديث أخرجه مسلم كما أسلفناه، وهو من رواية ميمون بن مهران عنه، وإن كان أبو داود ذكر في "سننه" والبزار في "مسنده" أنه لم يسمع من ابن عباس، فقد قال الخطيب: الصحيح: ميمون عن ابن عباس ليس بينهما أحد.

فرع:

قال ابن حبيب المالكي: لم يختلف المدنيون في تحريم السباع


(١) رواه أحمد ١/ ٣٣٩، قال المزي في "التحفة" ٥/ ٢٥٣: ورواه سفيان الثوري عن حجاج بن أرطاة وجعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، قال أحدهما: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الآخر: نهى.
(٢) رواه أبو داود (٣٨٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٠٦، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والإمام أحمد ١/ ٣٣٩ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.
(٣) رواه أبو داود (٣٨٠٠) من طريق محمد بن شريك، عن عمرو، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>