للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن أبي ليلى أنهما كرهاها، وعلتهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو، وأنه قال: كنت قاعدًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجيء بها إليه فلم يأمر بأكلها ولم ينه عنها، وزعم أنها تحيض.

قال الطبري: وروي عن عبد (١) الله بن عبيد بن عمير قال: سأل رجل أبي عن الأرنب أيحل أكلها؟ قال: وما الذي يحرمها؟ قال: زعموا أنها تطمث كما تطمث المرأة. قال: فهل تعلم متى تطهر؟ قال: لا. قال: فإن الذي يعلم متى طمثها يعلم متى طهرها، وإلا فإنما هي حاملة من الحوامل، إن الله تعالى لم يزد شيئًا نسيه، فما قال الله ورسوله فهو كما قالا، وما لم يقولا فعفو من الله، وهذا مثل ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضب ولم يحرمه (٢). كما ستعلمه، وقد سلف أثر عبد الله قريبًا مختصرًا. وقد وقع في الرافعي عن أبي حنيفة تحريمها (٣). وأما النووي فحكى عنه حلها (٤).


(١) في الأصول: عبيد، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٤٦.
(٣) "الشرح الكبير" ١٢/ ١٣١.
(٤) "المجموع" ٩/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>