للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أفراد مسلم من حديث جابر أنه - عليه السلام - مر على حمار وقد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه" (١) وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشَّيْن فيه وتغيير خلق الله.

وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيرًا غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه - عليه السلام - حكم أن من شان عبدًا ومثل به باستئصال أنف أو أذن أو جارحة عتق عليه، وليس يعتق إن جرحه أو شق أذنه، وقد وسم الشارع إبل الصدقة وهو حجة ما لا يشين منه، وقد سلف حيث يجوز الوسم من البهائم في باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة (٢).

فائدة:

هذا الأخ هو عبد الله بن أبي طلحة كما فسر في موضع آخر منه، وقوله: (حسبته قال: في آذانها)، الظاهر أنه من قول شعبة إذ في الصحيح أيضًا، قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها (٣).

وفي رواية لأحمد وابن ماجه: يسم غنمًا في آذانها (٤).


(١) "صحيح مسلم" (٢١١٧) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
(٢) سلف برقم (١٥٠٢).
(٣) رواه مسلم (٢١١٩/ ١١٠) كتاب: اللباس والزينة، باب: جواز وسم الحيوان.
(٤) ابن ماجه (٣٥٦٥)، وأحمد ٣/ ١٦٩، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>