للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

أثر ابن عمر أسنده ابن حزم (١). لا شك أن الأضحية من الأمور المهمة المطلوبة.

واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين:

أحدها: أنها لا تجب بل هي سنة يثاب فاعلها ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة (٢) والأسود والشافعي (٣) وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور.

قال ابن التين: وهو المعروف من مذهب مالك، وذكر عنه أبو حامد: الوجوب، قال ابن المنذر: وروينا أخبارًا عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري (٤) وسعد وبلال.

وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحيةِ الضحيةَ (٥).

وقال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر.

وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف.


(١) "المحلى" ٧/ ٣٥٨، وقال ابن حجر في "الفتح" ٣/ ١٠: وصله حماد بن سلمة في "مصنفه" بسند جيد.
(٢) رواها عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٨٠ - ٣٨٣ (٨١٣٥)، (٨١٣٤)، (٨١٤٧) على الترتيب.
(٣) "الأم" ٢/ ١٨٧.
(٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٣ (٨١٤٩).
(٥) انظر "التمهيد" ٢٣/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>