للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها حديث معاذ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر أن يضحى ويأمر أن يطعم منها الجار والسائل. ومنها حديث الربيع عن الحسن أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأضحى.

ومنها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من وجد سعة فليضح" (١).

ومنها حديثه أيضًا مرفوعًا: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا" (٢).

قال ابن حزم: وكل هذا ليس بشيء. أما حديث مخنف فقد تقدم تضعيفه، وأما حديث الحارث فهو عن يحيى بن زرارة، عن أبيه وكلاهما مجهول لا يدرى.

قلت: يحيى روى عنه جماعة منهم: ابن المبارك، وذكره ابن حبان في "ثقاته" (٣) وأبوه روى عنه أيضًا عتبة بن عبد الملك، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم (٤)، وأما ابن الجوزي فقال: له رؤية، وكذا قال أبو نعيم (٥)، وذكره ابن منده فيهم (٦).


(١) رواه ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٢) رواه ابن ماجه (٣١٢٣)، وأحمد ٢/ ٣٢١، والدارقطني ٤/ ٢٨٥، والحاكم ٢/ ٣٨٩، ٤/ ٢٣٢، والبيهقي ٩/ ٢٦٠ من حديث أبي هريرة مرفوعًا ورواه الحاكم ٤/ ٢٣٢ والبيهقي ٩/ ٢٦٠ عن أبي هريرة موقوفًا.
وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد، وقال ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٣: رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره. وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٥٣٢).
(٣) "الثقات" ٧/ ٦٠٢.
(٤) "الثقات" ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٥) "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٣/ ١٢٣٢ (١٠٨٤).
(٦) قال ابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/ ٢٥٦: لم يفرد ابن منده زرارة بن كريم بترجمة فيما رأينا من نسخ كتابه. اهـ
قلت: لعله ذكره مضمنًا في ترجمة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>