للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الجلاب: الاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الثلثين لكان حسنًا.

فصل:

قوله: (حَتَّى آتِيَ أَخِي قَتَادَةَ) هذا هو الصواب ووقع في نسخة أبي محمد [و] (١) القابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمد أخي أبا قتادة، كما نبه عليه الجياني (٢)، ومشى عليها ابن بطال في "شرحه" (٣) وقد سلف في باب عدة من شهد بدرًا على الصواب (٤).

وخرجه مسلم من حديث عبد الأعلى: حدثني (يحيى بن سعيد) (٥)، عن أبي نضرة عن أبي سعيد (٦). وعند أبي أحمد الجلودي والكسائي، حدثنا ابن مثنى، ثنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، زاد في الإسناد قتادة قال أبو علي: والصواب عندي الأولى رواية ابن ماهان، عن ابن المثنى، ثنا عبد الأعلى كما سلف، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في "أطرافه" (٧).

ولأبي الشيخ من حديث أبي نضرة، عن أبي سعيد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إليه فقالوا: عيالنا، فقال: "كلوا وأطعموا وأحسنوا".


(١) ساقطة من الأصول.
(٢) "تقييد المهمل" ٢/ ٧٢٥.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٩.
(٤) سلف برقم (٣٩٩٧) كتاب: المغازي، باب: (١٢).
(٥) هكذا في الأصول، وعند مسلم: سعيد الجريري.
(٦) مسلم (١٩٧٣) كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ..
(٧) "تقييد المهمل" ٣/ ٨٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>