للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

فإن قدم أضحيته للذبح فاضطربت في مكانها فانكسرت رجلها فذبحها مكانه أجزأت عند أبي حنيفة (١)، وإن كانت لا تستطيع، فإن انقلبت السكين فذبح عينها أجزأت عنده استحسانًا إذا كان في إرادته ذبحها، وهو قول صاحبيه. وقال مالك: يبدله (٢)، وقال الشافعي: إذا اشترى أضحية فلم يوجبها حتى أصابها ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن يذبحها أو قبل ذلك لم تكن أضحية، ولو أوجبها سالمة ثم أصابها ذلك وبلغت أيام الأضحى فضحى بها أجزأت عنه (٣).

فصل:

فإن ذبحت ووجد في بطنها ولد ميت، فذكر أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم أنه لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. قال محمد: إن الجنين لا يؤكل حتى تدرك ذكاته، وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وقال مالك: إن خرج من بطن أمه ذبح، وإن لم يذبح مع أمه فلا أرى بأكله بأسًا إذا تم خلقه، وإن لم يتم خلقه فلا يؤكل، وقال: إذا كان ميتًا كله وإن لم يشعر إلا أن يقذره (٤) وبنحوه قاله الأوزاعي والحسن بن صالح والليث، إلا أنه قال: يستحب ذبحه ليخرج الدم من جوفه وذلك في جنين الأنعام والمواشي.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٢٦.
(٢) انظر: "المدونة" ٢/ ٥.
(٣) "الأم" ٢/ ١٩٠.
(٤) انظر: "المدونة" ٢/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>