للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البزار: وقد روي التحريم عن عائشة - رضي الله عنها -، قال يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر: هو أصح حديث روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم المسكر (١).

وعن سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعمر وابنه وابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وخَوَّات بن جبير وقرة بن إياس وأبي موسى الأشعري والديلم بن الهوسع وبريدة الأسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد.

وحديث عائشة وابن عمر صحيح، وسائر الأحاديث يؤيد بعضها بعضًا (٢).

قلت: وحديث ابن عباس إسناده في غاية الصحة، وحديث أبي هريرة على شرط الشيخين، ولفظ ابن أبي عاصم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر. وفي سنده شهر.

وعند أحمد، قال جنادة: سألت عطاء بن أبي رباح عما أسكر أو خدَّر، قال: حرام (٣).

ولفظ حديث قيس بن سعد بن عبادة من حديث ابن زحر، عن بكر ابن سوادة، عن قيس مرفوعًا: "إن الله حرم الخمرة والكوبه وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" (٤).


(١) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٩٤، ٢٩٥.
(٢) "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٨٦ - ٥٨٩.
(٣) "الأشربة" ص ٣١ (١٣).
(٤) رواه أحمد ٣/ ٤٢٢، وابن أبي شيبة في ٥/ ٩٧ وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ٥٤ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه: عبيد الله بن زحر، وثقه أبو زرعة والنسائي وضعفه الجمهور. وللحديث طريق عن قيس بن سعد رواه البيهقي ١٠/ ٢٢٢ من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن قيس بن سعد، به. ولكن دون "فإنها ثلث العالم". قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" =

<<  <  ج: ص:  >  >>