للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا أضربك على السكر؛ وهو من أقبح ما روي في الباب وعلته بينة لمن لم يتبع الهوى، فمنها أن ابن ذي لعوة لا يعرف -كما سبق (١) - ولم يرو عنه إلا هذا الحديث، ولم يرو عنه إلا أبو إسحاق، ولم يذكر أبو إسحاق فيه سماعًا، وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن عمر.

ثم روي عن السائب، عن يزيد، أن عمر خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، وقد زعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يُسكر جلدته، قال: فجلده ثمانين، قال: فهذا إسناد لا مطعن فيه، وقال أبو عمر: هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد، وفيه من الفقه وجوب الحد على من شرب مسكرًا، أسكر أو لم يسكر، خمرًا كان أو نبيذًا (٢).

قال أبو عمر: والمحدود هو عبيد الله بن عمر، ذكره ابن عيينة وغيره.

وروى علقمة أن عبد الله وجد من رجل ريح الخمر فحده، وكذا فعلته ميمونة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير.

قال: وهذِه الآثار عن السلف تردُّ ما ذكره ابن قتيبة وغيره من أصحاب أبي حنيفة أن مالكًا تفرد برأيه في حد الذي يوجد منه ريح الخمر؛ وإنه ليس له في ذلك سلف، فهذا جهل واضح أو مكابرة (٣).

قال أبو جعفر: والسائب رجل من الصحابة، فهل تعارض هذا بابن ذي لعوة؟


(١) في نسخة الأصل في الحاشية: قلت: روى عنه الشعبي أيضًا.
(٢) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٥٨.
(٣) " الاستذكار" ٢٤/ ٢٦١: ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>