للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الفضيخ، وفي لفظ: حرمت يوم حرمت وما هي إلا فضيخكم هذا (١).

وثنا أبو أحمد، ثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر قال: قال ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" (٢)، وفي "مسند البزار": هذا أصح إسناد في هذا (٣).

وفي "أحكام عبد الحق"، وقد روي عن أنس مرفوعًا وأبي سعيد وعلي وكلهم ما بين ضعيف ومجهول، والصحيح هو الموقوف (٤).

وقال ابن حزم في "محلاه": شعبة بلا خلاف أضبط (وأحفظ) (٥) من أبي نعيم.

وقد روى زيادة على رواية أبي نعيم وزيادة العدل لا يحل تركها وليس في رواية أبي نعيم ما يمنع من تحريم غير ما ذكر تحريمه إذا جاء بتحريمه نص صحيح، وقد صح من طريق ابن عباس تحريم المسكر كله وصح عنه كما ذكرنا من تحريم نبيذ البُسر (٦)، وعاب الحديث وضعفه بعلي بن بذيمة (٧) ولا يصلح ذلك؛ لأنه ممن اتفق


(١) "الأشربة" ص ٧٠ (١٦١)، ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" ١١/ ٣٥١، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ٥٥: ورجاله رجال الصحيح.
(٢) "الأشربة" ص ٧٩ (١٩٤).
(٣) "مسند البزار" ١١/ ١٠٠ - ١٠١ (٤٨١٧) لكن دون قوله: هذا أصح إسناد في هذا، ثم وقفت على هذا القول في "الأحكام الوسطي" لعبد الحق ٤/ ١٦٦.
(٤) "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٦٦، ١٦٧.
(٥) من (غ).
(٦) "المحلى" ٧/ ٤٨١.
(٧) كذا قال المصنف أن ابن حزم أعله بابن بذيمة ولكن ابن حزم أعله بقيس بن حبتر، وقال: مجهول. انظر: "المحلى" ٧/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>