للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه الشيخان (١)، ووثقه غير واحد، وإن سلمنا له قوله فقد رويناه عند أحمد من حديثه عن [زكريا بن عدي] (٢)، عن عبيد الله، [عن] (٣) عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس بلفظ: أنه - عليه السلام - قال: "إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام" (٤) وفي "سنن الدارقطني": قال موسى بن هارون الحمال: هذا هو الصواب عن ابن عباس، يعني: بالميم؛ لأنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" وروي عن طاوس وعطاء ومجاهد: ما أسكر كثيره فقليله حرام (٥)، ولأبي داود: "كل مخمر فهو خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا بخس صلاته أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال" (٦)، وهي صديد أهل النار.


(١) كذا قال، وليس كذلك؛ فإن عليًّا هذا روى له الأربعة دون الشيخين، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٣٢٨.
(٢) في الأصول: زكريا بن أبي عدي، وهو خطأ، والمثبت من كتاب "الأشربة" ص ٣١ (١٤).، ومصادر ترجمته.
وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ٩/ ٣٦٤.
(٣) في الأصل: بن، وهو خطأ والمثبت من "المسند" ١/ ٣٥٠ و"الأشربة" ص ٣٢.
(٤) "المسند" ١/ ٣٥٠، وفي "الأشربة" ص ٣١ (١٤)، قال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (٤٥٠٣): رواه أحمد في "المسند" و"الأشربة" بسند صحيح.
(٥) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٥٦.
(٦) "سنن أبي داود" (٣٦٨٠)، ومن طريقه البيهقي في "سننه" ٨/ ٢٨٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٢٥٥، وسكت عبد الحق في "أحكامه" ٤/ ١٦٤، وتعقبه ابن القطان في ذلك، ثم صحح الحديث. "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤١١ (٢٥٧٨)، وضعفه الألباني كما في "الضعيفة" (٦٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>