للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: يحتمل أن علقمة عبر بالتشديد عن الخاثر اللفيف الحلو، قال: وروى الضضر بن مطرف وهو مجهول، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: كان ابن مسعود ينبذ له في جر ويجعل فيه عكرًا، قال: وهذا باطل ومنقطع (١).

فصل:

قال أبو جعفر: وقد عارض قوم إذ ذكر لهم حديث أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، رفعته: "كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" (٢)، فإن قالوا: أبو عثمان مجهول، قيل: لا؛ لأن الربيع بن صبيح روى عنه وليث بن أبي سليم ومهدي بن ميمون.

ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول (٣)، قلت: وذكره ابن حبان في "ثقاته" (٤) وزاد في الرواة عنه مطرف بن طريف وسماه عمر بن سالم، قال: وقيل عمرو، قال: وكان قاضيًا على مرو، وذكره أيضًا في "ثقاته" ابن شاهين (٥) وابن خلفون لفظه في كتاب أحمد: فالوقية منه حرام.

ورواه أيضًا من حديث ابن عقيل عن القاسم عنها (٦)، واعترضوا


(١) "المحلى" ٧/ ٤٨٩ - ٤٩٠.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦) وقال: حديث حسن وابن حبان (١٣٨٨) والدارقطني (٥٣٣) والبيهقي ٨/ ٢٩٦، وأحمد في "مسنده" ٦/ ٧١.
وذكره الألباني في "الإرواء" (٢٣٧٦) وقال صحيح، رجاله ثقات معروفون غير أبي عثمان.
(٣) "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٦٠٠، ٦٠٢.
(٤) "الثقات" ٧/ ١٧٦.
(٥) لم أقف عليه في "ثقات ابن شاهين".
(٦) رواه في "المسند" ٦/ ٣٣٢، وفي "الأشربة" ص ٣٠ (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>