للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ: أَمَا ذَكَرْتِ الحنتم الجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بمَا سَمِعْتُ، أُحَدِّثُ بمَا لَمْ أَسْمَعْ؟!

وأخرجه مسلم والنسائي (١).

خامسها:

حديث الشيباني: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجَرِّ الأَخْضرِ. قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا. وأخرجه الترمذي (٢). والشيباني: هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق. أما حكم الباب فقد سلف واضحًا.

وحاصله أقوال:

ذهب مالك إلى إجازة الانتباذ في جميع الظروف غير الدباء والمزفت، فإنه كره الانتباذ فيهما ولم ينسخ عنده وأخذ في ذلك بحديث علي وعائشة - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - نهى عنهما (٣).

وروي مثله عن ابن عمر (٤).

وذهب الشافعي والثوري إلى كراهية الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم والنقير؛ للنهي عنها كما سلف في باب الخمر من العسل من حديث أنس.


(١) مسلم (١٩٩٥) كتاب: الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء .. ، والنسائي ٨/ ٣٠٥.
(٢) كذا وقع في الأصل عزوه إلى الترمذي وهو خطأ والصواب أنه رواه النسائي ٨/ ٣٠٤.
(٣) انظر: "المدونة" ٤/ ٤١١.
(٤) رواه مسلم (١٩٩٧، ١٩٩٨) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>