للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا من مكارم الأخلاق، وحرام أن يناول الرجل أخاه بما يقذره فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إناءً فليعلمه، فإن كتمه كان من باب (الغش) (١) وهو حرام (٢).

ولمَّا ذكر ابن أبي عاصم حديث ابن عباس، وحديث أبي قتادة السالفين ترجم للرخصة في ذلك فذكر حديث أنس أنه - عليه السلام - كان يتنفس في الإناء ويقول: "هو أهنأ وأمرأ وأبرأ".

ولمَّا ذكر الأثرم حديث أبي سعيد قال: هذِه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وأكثر منها؛ لأن اختلاف الرواة في ذلك يدل على التسهيل فيه وأن اختيار الثلاث يحسن. وأما حديث النهي عن التنفس في الإناء، فإنما ذلك أن يجعل نفسه في الإناء، فأمَّا التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك (٣).

فصل:

قد سلف أن علة النهي لما يخشى أن يصيب منه، ومخالطة النفس الماء لما في النفس من المستقذر، وقيل: إنه تكون منه النَّسَمَة (٤).

فصل:

اختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحدٍ؟ فروى عيسى، عن ابن القاسم: أن مالكًا سئل عن قول الرجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أروى من نفس واحد -الحديث السالف- أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء.


(١) في (غ): الغبن.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٨/ ٨٣.
(٣) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٢٣٤.
(٤) النَّسَمَة: الربو. انظر: "الصحاح" ٥/ ٢٠٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>