للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعمة من الله؟ وإن قلت: على الخصوص فما الدليل عليه؟ قلت: أمره - عليه السلام - أمته إنما هو أمر ندب وهو عام فيما ندبهم إليه من معناه. وذلك أنه أمرهم بها حضًا منه لهم على ما فيه نفعهم، ولدفع ما يخاف من الدم على أجسامهم إذا كثر فندبهم إلى استعمال ذلك لقوله في حديث أنس: "إن الدم إذا تبيغ بصاحبه قتله". (١) وغير بعيد ما روي عن ابن سيرين من النهي المذكور، وذلك أنه في انتقاص من عمره، وانحلال من قوى جسده، وفي ذلك غناء له عن معونته عليه بما يزيده وهنا على وهن، نعم محمول على عدم الاحتياج إليها وإذا احتاج إليها فحق عليه حينئذ إخراجه، والآخر ندب إليه (٢).

قلتُ: والأطباء على خلاف ما قاله ابن سيرين.

قال ابن سينا في أرجوزته المطولة في الفصادة وهي نحو الحجامة:

ومن يكن تعود الفصادة … فلا يكن يقطع تلك العادة

لكن من بلغ الستينا … وكان ذا ضخامة مبينا

فافصده في السنة مرتين … ولا تحد فيه عن الفصلين

إن بلغ السبعين فافصده مرة … ولا تزد فيه على ذي الكرة

وإن تزد خمسا ففي العامين … في الباسليق افصده مرتين

وامنعه بعد ذاك كل فصد … فإن ذاك بالشيوخ مردي


(١) رواه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس - السفر الأول ص ٤٩٤ (٧٧٩)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٧٤٧).
(٢) انتهى من "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس -السفر الأول- ٥١٧ - ٥١٩. بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>